موقع مقالة نت
اهم المقالات التي تهم القارئ العربي

لضمان سلامة غذائنا: إصدار لائحة جديدة لتسجيل وترويج المواد الغذائية

0 6

 

 

رصد – أثير

 

أصدر وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قراراً وزارياً رقم 69/ 2024 بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها، ويُعمل بها في الأول من يناير من العام 2025م.

 

نصت اللائحة على إلزام تسجيل المواد الغذائية لدى مركز سلامة وجودة الغذاء في الوزارة، ويُقصد بتسجيل المادة الغذائية قيد بياناتها لأغراض التتبع وتنظيم عملية الاستيراد والتصدير وإنتاج وتداول المادة وبناء قاعدة بيانات لها. ويتضمن ذلك المادة الغذائية المستوردة، والتي يتم تصنيعها أو إنتاجها أو تعبئتها محلياً، والمادة التي سبق تسجيلها وتم إجراء تعديل في بطاقة البيانات الإيضاحية أو مكوناتها أو تركيبتها الغذائية.

 

المواد الغذائية المستثناة من التسجيل

– المواد المستوردة للاستخدام الشخصي

– عينات مستوردة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي.

– عينات مواد مخصصة للدعاية والتسويق والمعارض والمهرجانات والتي لم تستخدم للبيع، بما فيها العينات المجانية وأي مواد تدون على بطاقتها “عينة مجانية”.

– المواد المحضرة في المطاعم.

– أي مادة يصدر بشأنها قرارا من الوزير بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصحة.

 

حددت اللائحة شروط وإجراءات تسجيل المادة الغذائية، والمعلومات اللازم توفيرها للتسجيل، وتقديم طلب تقرير اختبار المادة المراد تسجيلها.

 

 

الإعلان والترويج عن المادة الغذائية

 

ألزمت اللائحة الحصول على موافقة المركز أولاً قبل الإعلان أو الترويج للمادة الغذائية، ويجب على المعلن التقدم بطلب إلى المركز، والالتزام بشروط الإعلان ومنها:

– أن تكون المادة الغذائية مسجلة لدى المركز

– ألا يتضمن الإعلان أو الترويج إشارة للسياسة والدين والتعارض مع النظام العام والآداب

– ألا يحتوي على عبارات تحتمل تفسيراً غير مقبول، أو ادعاءات تغذوية غير معتمدة، أو عبارات مضللة

– ألا يحتوي الإعلان أو الترويج الموجه للأطفال على مشاهد ذات ممارسات خاطئة.

– ألا تحوي المادة على كحول أو لحوم الخنزير أو دهونها ومشتقاتها

 

وأجازت اللائحة الإعلان أو الترويج باستخدام أي وسيلة مسموعة أو مرئية أو مقروءة أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات.

 

الجزاءات الإدارية

1000 ريال على كل مخالفة، وتُضاعف في حالة التكرار

 

الرسوم

حددت اللائحة رسوماً لثلاث خدمات، الأولى تسجيل منتج مشروب الطاقة بـ 10 ريالات عمانية، والثانية اعتماد بطاقة البيانات الإيضاحية بـ 10 ريالات عُمانية، والثالثة اعتماد تقرير اختبار المادة الغذائية بـ 10 ريالات عُمانية.

 

 

لقراءة اللائحة كاملة

صحيفة أثير – لائحة تسجيل المادة الغذائية

اضف تعليق